السيد الخوئي

147

كتاب الصلاة

( مسألة 41 ) : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ( 1 ) ، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم